Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 40

  1. كتاب التفليس
  2. الجمال يفلس وقد أكرى من قوم أو المكتري يفلس

الجمال يفلس وقد أكرى من قوم أو المكتري يفلس

واختلفوا في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها ثم يفلس.

فقالت طائفة: لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة. هكذا قال الشافعي (¬١).

وقال مالك (¬٢): إذا أفلس الجمال فالبزاز (¬٣) أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يصمنوا له الغرماء حملانه، ويكترون له من ملآء (¬٤) ويأخذون الإبل فيبيعونها في دينهم. وقال الشافعي (¬٥): وإن كانت الإبل بغير أعيانها، ودفع إلى كل إنسان بعيرا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة، ودخل عليهم [غرماؤه] (¬٦) الذين لا حمولة لهم حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم، وأهل الحمولة بقدر حمولتهم.

واختلفوا [في] (¬٧) الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان ثم يفلس المكتري أو يموت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 40 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.