واختلفوا في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها ثم يفلس.
فقالت طائفة: لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة. هكذا قال الشافعي (¬١).
وقال مالك (¬٢): إذا أفلس الجمال فالبزاز (¬٣) أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يصمنوا له الغرماء حملانه، ويكترون له من ملآء (¬٤) ويأخذون الإبل فيبيعونها في دينهم. وقال الشافعي (¬٥): وإن كانت الإبل بغير أعيانها، ودفع إلى كل إنسان بعيرا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة، ودخل عليهم [غرماؤه] (¬٦) الذين لا حمولة لهم حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم، وأهل الحمولة بقدر حمولتهم.
واختلفوا [في] (¬٧) الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان ثم يفلس المكتري أو يموت.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 40 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.