Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 48

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر حبس المفلس

قال أبو بكر: ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد [ثلاثة] (¬١) وجوه [إما أن يكون] (¬٢) موسرا مانعا لما عليه، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه وقضاء ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج (مما) (¬٣) عليه، وقد رويناه عن النبي ﷺ بإسناد فيه مقال أنه أمر رجلا بلزوم رجل له عليه حق.

٨٤٠٤ - حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل، عن الهرماس بن حبيب العنبري قال: أخبرني أبي، عن جده أنه استعدى رسول الله ﷺ على غريم له فقال: "الزمه"، ثم لقيه بعد فقال: "ما تريد أن تفعل بأسيرك هذا يا أخا بني العنبر" (¬٤).

وقد روينا عن النبي ﷺ بإسناد مجهول أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 48 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.