Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 54

  1. كتاب التفليس
  2. ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل

ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه

واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس.

فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) (¬١) وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي (¬٢).

وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق (¬٣).

وقيل لأحمد (¬٣): قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا.

ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٤) على أن ما كان للمفلس من الدين إلى أجل أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون.

قال مالك (¬٥): يحل ما كان عليه من دين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 54 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.