وقال أحمد (¬١): قلما اختلفوا في الذهب، والورق.
قال أبو بكر: وقد روينا، عن طاوس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث والربع بأسا، وكره الذهب والفضة.
٨٤٤٨ - حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت طاوسا يقوله (¬٢).
وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: لا تقربها بشيء (¬٣).
وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك.
ذكر استئجار الأرض بالطعام
واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به.
وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور [بعد] (¬٥) أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم.