Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 86

  1. كتاب المزارعة
  2. ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان

فيأتي كل واحد منهما ببذر، ويأتي أحدهما ببدنه والآخر بدابته. فقال: لا أرى بأسا أن يعمل الرجل ببدنه وبدابة صاحبه، ثم يتراجعان الفضل بينهما في عمله بيده وفي عمل دابة صاحبه.

ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان

قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] (¬١) ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 86 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.