Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 88

  1. كتاب المزارعة
  2. ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة

ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة

واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد.

فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه.

هذا قول يعقوب، ومحمد (¬١).

وقال النعمان (¬١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر.

وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (¬٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (¬٣).

قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (¬٤) أجر مثله.

ولو دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ففعل فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.