Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 96

  1. كتاب المزارعة
  2. ذكر خبر احتج به من زعم أن الزرع إذا زرعه زارع على مزارعة فاسدة كالحكم فيما يوجبه خبر عطاء عن رافع بن خديج

إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما] (¬١) فإنما لهم الزرع. وقال أبو داود (¬٢) سمعت أحمد، وسئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.

قال أبو بكر: ولا أعلم أن عطاء سمع من رافع بن خديج، ولا أعلم أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول الشافعي (¬٣): إن أدرك زرعا قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع] (¬٤) لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده.

ذكر خبر احتج به من زعم أن الزرع إذا زرعه زارع على مزارعة فاسدة كالحكم فيما يوجبه خبر عطاء عن رافع بن خديج

٨٤٥١ - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن عامر، عن [ابن أبي نعم] (¬٥) قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 96 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.