Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 98

  1. كتاب المزارعة
  2. كراهية الزرع بالعرر

وكسبك خبيث، وخبث أمره كله (¬١).

وممن كان يكره بيع رجيع ابن آدم: مالك (¬٢)، وحرم الشافعي (¬٣) بيعه وشراءه، وقيل لأحمد (¬٤): تكره العرة في الأرض؟ قال: شديدا، قال إسحاق: إن فعله جاز، وكان ابن عمر شدد فيه.

قال أبو بكر: وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه.

٨٤٥٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن بابي مولى عائشة قال: رأيت مع سعد بن مالك مكتلا فيه عرة قال: فقلت: تحمل هذا؟ فقال: إن مكتلا من هذا [مكتل] (¬٥) من قمح (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 98 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.