Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 108

  1. كتاب المساقاة

والشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (¬٣).

قال مالك (¬٤): والمساقاة في كل أصل، وكرم، وزيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة.

وقال الشافعي (¬٥): السنة عن رسول الله ﷺ [تدل] (¬٦) على معنيين:

أحدهما: أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها، وذلك اتباع لسنة رسول الله ﷺ، وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا (يتم) (¬٧) ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الثمرة، ولرب المال بعضها، وإنما أجزنا المقارضة قياسا على المعاملة في النخل، ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى المقارض، يعمل فيه المقارض، فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون في المال كالمقارضة، لولا القياس على السنة، والخبر عن عمر، وعثمان، بإجازتهما، أولى أن لا تجوز من المعاملة على النخل، وذلك أنه قد لا يكون في المال فضل كثير، وقد يختلف فيه الفضل اختلافا متباينا،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 108 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.