Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 149

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين

ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن

٨٤٧٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (¬١)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له] (¬٢) رسول الله ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله ﷺ: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (¬٣).

ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين

واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط.

وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي.

وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.