ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن
٨٤٧٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (¬١)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له] (¬٢) رسول الله ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله ﷺ: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (¬٣).
ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين
واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط.
وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي.
وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان (¬٦).