Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 159

  1. كتاب الإجارات
  2. إجارة الظئر

فكان النعمان (¬١) يقول: أستحسن فأجيز ذلك في الظئر ولا أجيز في غيرها، وقال: لها من ذلك وسط من الطعام والثياب.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لها أجر مثلها فيما أرضعت.

وفي قول أبي حنيفة: إن اشترطت عليهم طعاما فجائز.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز، إلا أن يكون كما ذكرناه موصوفا معلوما إلى أجل مسمى.

قال أبو بكر: وكل هذا لا يجوز في مذهب الشافعي (¬٢) إلا معلوما.

وفي قول أبي ثور وأهل الكوفة (¬٣): إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخ ذلك إذا كان معروفا أنه زوجها، وإن لم يعلم أنه زوجها إلا (بقولها) (¬٤) لم تنقض الإجارة في قولهم. وكذلك نقول.

وإذا مات الصبي وقد مضت سنة، وكان الرضاع إلى سنتين تأخذ نصف ما شرط لها في قول الشافعي وأصحاب الرأي.

وفيه قول سواه: وهو أن للمستأجر أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك. هذا قول مال إليه أبو ثور.

واختلفوا فيمن عليه تمريخ (¬٥) الصبي أو تدهينه وغسل ثيابه.

فقالت طائفة: ليس على الظئر من ذلك شيء إلا أن يشترط عليها في عقد الإجارة، لأن هذا غير الرضاع. كذلك قال أبو ثور، وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 159 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.