Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 161

  1. كتاب الإجارات
  2. إجارة الظئر

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا فعلت ذلك أثمت ولها الأجر كاملا على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا يتصدق منه بشيء.

وفي قول أبي ثور: ما أخذته من الآخرين للأولين.

واختلفوا فيمن استأجر ظئرا على أن ترضع صبيا في بيتها فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته.

فقالت طائفة: لا شيء لها ولا للخادم، وهي متطوعة بذلك. كذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): لها أجرها.

واختلفوا في رجل أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت.

فقالت طائفة: تجبر على ذلك، وهذا أمر عليه الناس، لا يتمانعون منه.

واحتج من قال هذا القول بأن الله ﷿ لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا أبت الزوجة أن ترضع ولده منها لها ذلك، وليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها على رضاعة بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها.

وقال أصحاب الرأي: إن استأجر خادما لها لترضعه لم يكن لها أجرة، ولو استأجرت مكاتبة لها كانت لها الأجرة، ولو استأجرت مدبرتها كانت الأجرة باطلا.

قال أبو بكر: إذا لم يكن عليها أن ترضع فلم يمنعها من أخذ الأجرة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 161 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.