Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 163

  1. كتاب الإجارات
  2. إجارة الظئر

ففي قول الشافعي (¬١): لا يلزم الرضاع إلا والد أو جد. وروي هذا القول عن الشعبي.

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (¬٢) قال: لا يضار.

٨٤٨٣ - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي عن ابن عباس: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ قال: لا يضار (¬٣). وروي ذلك عن مجاهد والضحاك بن مزاحم.

وقالت طائفة: وكل يتيم ليست له أم ترضعه فعلى أوليائه كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئرا على قدر مواريثهم، فإن كان لا ولي له فعلى بيت المال. هذا قول أصحاب الرأي (¬٤).

٨٤٨٤ - وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء.

حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب … (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 163 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.