Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 168

  1. كتاب الإجارات
  2. إجارة الدور والدواب

قال أحمد، وإسحاق (¬١).

وقالت طائفة: له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهذا عذر. وإذا أفلس فهو عذر. وإذا اشترى منزلا فأراد أن يتحول إليه فليس ذلك بعذر، وإن أراد رب الدابة أن ينقض الإجارة فليس ذلك له.

وإن عرض له مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض الإجارة، ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولا يتبع الدابة.

وإن [اكترى] (¬٢) إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج فهو عذر.

وإن مرض أولزمه غريم له، أو خاف أمرا فهذا عذر. هذا كله قول النعمان (¬٣).

قال أبو بكر: جوابي في هذه كجوابي في التي قبلها، إذا ثبتت الإجارة لم تفسخ إلا بحجة، فأما تفريق هذا بين من أراد الانتقال من مصر إلى مصر، أو من منزل إلى منزل، فلا معنى له.

إجارة الدور والدواب

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل والدواب جائز، إذا بين الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن الدار ويركب الدواب أو ما يحمل عليها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 168 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.