Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 78

  1. كتاب المسح على الخفين

ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ابن عُمَرَ، قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان، ثم ذهب لحاجته، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه، وإنه كان يقول أمر بذلك عمر.

٤٣٨ - حَدَّثَنَا يحيى، [نا] (¬١) أبو عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي، قال: المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، والمقيم يومًا وليلة (¬٢).

٤٣٩ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عُمَرَ، قال: أنكرتُ على سعد المسح على الخفين، ثم التقينا عند عمر، فقلت له: أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفاف، عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ قال عمر: ليس له بأس أن يمسح عليهما.

٤٤٠ - حَدَّثَنَا علي، نا حجاج، نا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: سافرت مع عبد الله، فكان يمسح على خفيه ثلاثًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 78 (SanadKitab #1568, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.