Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 221

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن

كتاب الاستبراء

ذكر النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن

٨٥٢٠ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي (¬١) قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن رسول الله ﷺ أتى على امرأة مجح على باب فسطاط - أو قال: خباء - فقال رسول الله ﷺ: "لعل صاحب هذه أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يسترقه وهو لا يحل له؟! " (¬٢).

وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: أما قوله: مجح فإنه الحامل المقرب (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 221 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.