وكان عطاء (¬٢) فيمن تبعه من أهل مكة يرون المسح على الخفين، وبه قال الحسن (¬٣) وأهل البصرة. وكذلك قال عروة، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومن تبعهم من أهل المدينة، وبه قال الشعبي (¬٣)، ومن وافقه من أهل الكوفة، وكذلك قال مكحول وأهل الشام، وبه قال مالك (¬٤)، والأوزاعي، وسفيان، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٧).
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به (¬٨)، وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال (¬٩): ليس في المسح
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 83 (SanadKitab #1568, hlm. urut 558)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.