Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين

٤٦٠ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن (عبيد الله) (¬٢) بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمَرَ قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما.

وفي هذِه المسألة قول ثالث: قاله بن جبير قال: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: [إني لأبيتُ في خُفي لأستتم] (¬٣) خمس صلوات [أمسح] (¬٤) عليهما.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، إذ ثابت عن النبي ﷺ أنه أذن أن يمسح المقيم يومًا، والمسافر ثلاثًا.

٤٦١ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبيه، عن التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله ﷺ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسًا (¬٥).

وقد روى هذا الحديث عن النبي ﷺ: علي، وصفوان بن عسال،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.