Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 302

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر استبراء الأختين

يخرجها من ملكه. قال: قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه.

٨٦٠٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (¬١) قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرجها من ملكه.

وبه قال الحسن البصري. وقال الأوزاعي: لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها.

وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله قتادة، قال في رجل عنده جاريتان فغشي أحدهما ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى ابنتها قال: يعتزلها ولا يغشى أختها (¬٢) حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها.

وفيه قول رابع:

٨٦٠١ - قاله الحكم وحماد، قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب واحدة منهما (¬٣).

حدثناه موسى، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر، عن شعبة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.