Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 312

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها

ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

وقال الثوري (¬١): لا يضمن إلا أن يكون دفعها إلى زوجته أو ابن أو خادم أو إنسان من عياله. وكذلك قال إسحاق.

وقال النعمان: له أن يدفعها إلى من شاء من عياله الذي يعول، فإن نهاه المودع أن يدفع إلى أحد من عياله فدفعه إليه، فإن كان ممن لا بد له منه فلا ضمان عليه، وإن كان ممن له بد فهو ضامن.

وقال ابن الحسن (¬٢): لا ضمان عليه إذا دفعها إلى امرأته أو إلى ابنه وهو كبير في عياله أو إلى عبده أو إلى أمه أو إلى أخيه وهو في عياله.

ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع.

واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت.

ففي قول الشافعي (¬٣): يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز.

وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.