Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 315

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها

مالك (¬١) والشافعي (¬٢) والثوري وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأصحاب الرأي (¬٣).

وكان ابن أبي ليلى (¬٤) يقول: القول قول المستودع، ولا ضمان عليه، وعليه اليمين، وقال أحمد بن حنبل (¬٥): هو مصدق في كلا الأمرين، يريد قوله: رددتها إليك، وقوله: أمرتني أن أدفعها إلى فلان.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها

اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت.

فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (¬٦)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 315 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.