مالك (¬١) والشافعي (¬٢) والثوري وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأصحاب الرأي (¬٣).
وكان ابن أبي ليلى (¬٤) يقول: القول قول المستودع، ولا ضمان عليه، وعليه اليمين، وقال أحمد بن حنبل (¬٥): هو مصدق في كلا الأمرين، يريد قوله: رددتها إليك، وقوله: أمرتني أن أدفعها إلى فلان.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها
اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت.
فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (¬٦)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان.