Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح

أحدث، وقد لبس [خفيه] (¬١) على طهارة إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه، مؤد ما فرض عليه، مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث ولا خف عليه إلا غسل الرجلين.

* * *

ذِكْرُ الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح

ثابت عن نبي الله ﷺ، أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما.

٤٦٥ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.

٤٦٦ - وحدثنا محمد بن إسماعيل - والحديث له - نا أبو نعيم، نا زكريا، عن عامر، عن عروة، عن أبيه قال: كنْتُ مع النبي ﷺ ذات ليلة في سفر وذكر الوضوء، قال: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (¬٢).

قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ، أن له أن يمسح على خفيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 92 (SanadKitab #1568, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.