Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 342

  1. كتاب الوديعة
  2. المستودع يخالف ما أمر به

المسلم تحيط به النار ورجل مسلم قادر على إخراجه، ولم يفعل، فهو عاص ولا عقل عليه ولا قود. وإذا أمر رب الوديعة المودع أن يحرقها بالنار، أو يلقيها في البحر ففعل، ففيها قولان: أحدهما: أن لا شيء عليه، لأنه فعله بأمره.

كان الشافعي يقول (¬١): إذا أمر الرجل الرجل أن يقطع رأس مملوكه فقطعه فعلى القاطع عتق رقبة ولا قود عليه. قال: وإذا أمره بذلك في دابة له ففعله فلا قيمة عليه، لأنه أتلفها بإذن مالكها، فقياس هذا أن لا غرم على من طرح المال في البحر بإذن مالكه على أن هذا ربما كان صلاحا للمسلمين في بعض الأوقات في البحر.

وقال الآخر: هو ضامن، لأن المرء ممنوع من إتلاف المال في غير حال الضرورة، لأن ذلك محرم على رب المال، وفاعله عاص يجب أن يحجر عليه، لنهي رسول الله ﷺ عن إضاعة المال. فإذا أمره بما ليس له، فأمره وسكوته سيان. قال: ولو كان المودع لا ضمان عليه لوجب أن يكون المرء المسلم إذا أمر أخاه المسلم أن يضرب عنقه ففعل أن لا يكون على القاتل شيء، لأنه فعل ما أمره به.

وقد أجمع أهل العلم على أن هذا قاتل ظالم وقد منع من مال المسلم، ومن دمه فالدم والمال في معنى واحد في التحريم، وقد جمع النبي ﷺ بين تحريم الدماء وتحريم الأموال مودعا بذلك أمته في خطبته في حجة الوداع (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.