Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 365

  1. كتاب العارية
  2. مسائل من كتاب العارية

بلد كذا، وقال بل أعرتك إلى بلد كذا.

فكان مالك (¬١) يقول: إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.

وفي قول الشافعي: القول قول المعير مع يمينه (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣): القول قول المعير.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره.

فقالت طائفة (¬٤): إذا استعاره ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه فهو ضامن، وإن استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره فلا ضمان عليه.

هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس أنه لا يعير غيره إذا استعاره هو، فإن أعاره غيره فقد ضمن. هكذا قال بعض أهل النظر.

وقال مالك (¬٥): إذا استعار دابة فأعارها رجلا آخر إذا لم يفعل بها إلا مثل ما كان يفعل الذي أعيرها فلا شيء عليه.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير، فكان مالك (¬٦) يقول: هذا ضامن. ولم يجعله من وجه العارية، وقال أصحاب الرأي (¬٧) في الدنانير والدراهم والفلوس يستعيرها الرجل: هو والقرض

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 365 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.