Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر من مسح مقيما ثم سافر، أو مسافرا ثم أقام

وفي القول [الثاني] (¬١) له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث.

وقال بعض من يقول بالقول الثالث: لما اختلف أهل العلم في هذا الباب، نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به، وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا، لأن الرخصة لا يستعمل منها إلا أقل ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك، وجب الرجوع إلى الأصل، وهو غسل الرجلين.

* * *

ذِكْرُ من مسح مقيمًا ثم سافر، أو مسافرًا ثم أقام

اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر. فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يحتسب في ذلك بما مسح وهو مقيم. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢).

وفي قول الشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (٢): (إذا مسح وهو مقيم يومًا وليلة ثم سافر، انتقض المسح ولم يجزه إلا غسل القدمين.

وقالت طائفة) (¬٤): إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر، صلى بالمسح حتى يستكمل يومًا وليلة، لا يزيد على ذلك، هذا قول الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 97 (SanadKitab #1568, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.