Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 428

  1. كتاب اللقيط

[على] (¬١) به (¬٢).

وبه قال الشعبي والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد.

وبه قال مالك بن أنس (¬٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق من أصحاب الرأي، (¬٤) وغيرهم، وكذلك قال الشافعي (¬٥)، وإسحاق وكل من لقيته من علماء الأمصار، وأجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم (¬٦) على أن الطفل الذي يوجد في بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتا، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب عليهم، ومنع الذين أوجبوا أن يفعل هذا بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين، وقد احتج بعض من وافق عوام أهل العلم في إثبات الحرية للقيط، بأن الله ﷿ خلق آدم، وحصنه من أن يملكه أحد، وكذلك حواء، والناس منهما، قال: فكل ولد آدم أحرار إلا من وقع عليه السبي فملكه المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع عليهم السبي فمن لم يكن كذلك فأحكامه أحكام المسلمين، فليس لأحد أن ينسب اللقيط إلى غير رشده، ولا له أن يثبت له نسبا بغير علم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 428 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.