Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 446

  1. كتاب أحكام الأباق

وإذا فعل ذلك فهو محسن غير متعد ولا خائن، وذلك من جملة ما شرطه النبي ﷺ على أصحابه حيث بايعوه، النصيحة لكل مسلم.

٨٦٩٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا مسعر، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرا يقول: أتيت النبي ﷺ لأبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم، وإني لكم لناصح (¬١).

قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء لأخيه المسلم حفظه ماله، وحياطته حتى يؤديه إلى صاحبه، وإذا كان ذلك واجبا، فغير جائز أن يأخذ على ملك عليه (¬٢) جعلا يلزمه صاحب المال.

وقد اختلف في هذا الباب.

فقالت طائفة: إذا أخذ الرجل عبدا آبقا فلا شيء له فيه كان الآخذ ممن يعرف بأخذ الأباق أو لم معروفا بذلك. كان النخعي يقول: المسلم يرد على المسلم. وقال مالك: الذي يأخذ الآبق لا أرى له شيئا إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. [وقد] (¬٣) كان مالك يفرق بين الذي يعرف بأخذ الأباق وبين من لا يعرف بذلك (¬٤). وقال الشافعي (¬٥): ولا جعل لمن جاء بالآبق ولا الضالة إلا أن يجعل له، وسواء من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 446 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.