Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر المسح على الجرموقين

وقد روي عن الحسن أنه قال (¬١): إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن النبي [ﷺ] (¬٢) لما مسح على الخفين، وأذن بالمسح عليهما إذنًا عامًا مطلقًا، دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار، [والمنكرين] (¬٣) على من عدل عنها إلا بحجة.

* * *

ذِكْرُ المسح على الجرموقين (¬٤)

واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي (¬٥). وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف (¬٦): إن احتاج فالأعلى أحب إليَّ أن يمسح عليهما.

وكان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 102 (SanadKitab #1568, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.