Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر ما يجزئ من المسح

٤٧٦ - حَدَّثَنَا محمد بن علي، نا سعيد قال: حدثني عبد الله، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عبَّاسٍ، في المسح على الخفين؟ قال: مرة واحدة.

وكذلك قال (الشعبي) (¬١).

وقيل لأحمد: كيف المسح؟ فقال (¬٢): هكذا وخط بأصابعه على ظهر رجليه.

وقال عطاء (¬٣): أمسحُ عليهما ثلاثًا أحب إلي.

* * *

ذِكْرُ ما يجزئ من المسح

واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي (¬٤) يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضها أجزأه. وهذا قول أبي ثور: إذا مسح بإصبع أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال سفيان: اليسير من المسح يجزئ.

قال أبو بكر: لا أدري أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين.

وقال الأوزاعي: يجزئ أن يمسح بثلاث أصابع، وأحب أن يمسح

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 109 (SanadKitab #1568, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.