Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 603

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد

عمر فلامه لوما شديدا - أو قال: إن كنت لأنزهك عن هذا - وعلا الرجل البائع بالدرة ضربا، فقال: بعدما اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن بعتموهن فأكلتم أثمانهن، قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها ثم باعوها وأكلوا (ثمنها) (¬١) ارددها ارددها ارددها. قال: فردها أبي، فأدرك من الثمن ثلاثة آلاف وتوى (¬٢) ألف (¬٣).

قال أبو بكر: وممن كان لا يرى بيع أمهات الأولاد عثمان بن عفان، وقد ذكرت إسناده بعد. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسالم وإبراهيم النخعي والزهري والحسن، وقال جماعة منهم: لا تباع وإن بغت.

قال أبو بكر: واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث ابن عباس:

٨٧٧٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٤)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن حسين بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 603 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.