Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 618

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح

عقلها، وكان مالا للورثة، ثم قال بعد ذلك: أراه لها، لأن أم الولد ليس كغيرها لها حرمة، وليس بمنزلة العبد.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (¬١) المال لورثته، وليس لها من ذلك شيء، وهذا على مذهب أصحاب الرأي. وسئل الأوزاعي عن أم ولد رجل حلاها وكساها ثم مات أيسوغ لها ذلك من الثلث أو غير الثلث؟

قال: هو لها من غير الثلث.

وفي قول الشافعي (¬٢): إذا مات السيد فما معها للورثة.

قال أبو بكر: وإذا قذف أم ولد رجل رجلا حرا جلدت حد الإماء في القذف، وإذا قذفت أدب قاذفها. وهذا على مذهب الشافعي. وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل وارتفعا إلينا أبطلنا البيع. وإذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه ولا مال له، أو له مال فسواء، وعتقه جائز - في قول المزني، والشافعي (¬٣)، والكوفي (¬٤) - من رأس المال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 618 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.