Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 13

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر هبة المشاع

مالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢) وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق بن راهويه (¬٤).

وكان النعمان يقول (¬٥): إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تجوز الصدقة ولا الهبة ولا النحل ولا العطية فيما ينقسم إلا مقسوما، وما كان لا ينقسم فلا بأس بذلك وهو جائز. قال: وقال مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧): لا بأس بصدقة المشاع، وهبته، ونحله، والعمرى، والعطية، والرهن، والبيع. وقال الشافعي (¬٨): والإجارة. قال: مالك (¬٩): لا تجوز إجارة المشاع. قال (أبو ثور) (¬١٠): والذي به نقول: أن جميع ما ذكرناه جائز

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 13 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.