Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 15

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الهبة تتم بقبول الموهوب له وإن لم يتكلم بالقبول

قال أبو بكر: فكانت حصة النبي ﷺ من الكبة مشاعة غير مقسومة ولم يكن [ليملكه] (¬١) منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل ذلك على إباحة هبة المشاع، ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر.

٨٨٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر: أن النبي ﷺ اشترى من رجل بعيرا فلما أن وزن له رجح له (¬٢).

قال أبو بكر: وحديث سويد بن قيس في معناه (¬٣)، والرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له.

باب ذكر الخبر الدال على أن الهبة تتم بقبول الموهوب له وإن لم يتكلم بالقبول

٨٨٠٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن سلمان لما قدم المدينة أتى النبي ﷺ بهدية على طبق فوضعها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 15 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.