Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 20

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الرجوع في الهبات وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

بعينها لم يتردد حي أو ليس الموهوب له بذي رحم محرم ولم يعوض الواهب فله أن يرجع فيها.

وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس.

٨٨١٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني أيوب، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء" (¬١).

ومن حجة قائل هذا القول أن في قوله "ليس لنا مثل السوء" دليل على أن العود في الهبات من الأمثال التي لا يجوز لأحد أن يرتكبه أمثال السوء.

[وممن قال هذا: أحمد بن حنبل (¬٢) واحتج بقوله: "ليس لنا مثل السوء"] (¬٣).

وكان الشافعي (¬٤) يقول: إذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الجارية في يديه، أو [بنى] (¬٥) الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع في الجارية أي حال ما كانت زادت خيرا أو نقصت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 20 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.