Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة

يمسح على الموقين (¬١) والخمار (¬٢).

٤٨٩ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه قال: رأيتُ النبي ﷺ مسح على الخفين والعمامة (¬٣).

٤٩٠ - حَدَّثَنَا علي، ثنا حجاج، ناحماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه، قال: رأيتُ النبي ﷺ مسح على العمامة والموقين (¬٤).

* * *

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة

واختلفوا في المسح على العمامة، فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر، وأنس، وأبو أمامة.

وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة.

٤٩١ - حَدَّثَنَا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، نا يعلى، أنا محمد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 120 (SanadKitab #1568, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.