Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 30

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده

فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (¬١)، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا قول أصحاب الرأي (¬٢)، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، وهذا قول عبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر (¬٣) ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون هذا قول مالك (¬٤)، وقال مالك (¬٥): أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال فينكح المرأة الرجل إنما ينكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة وقد نحلها أبوها النحل، وإنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولما أعطاها أبوها فليس للأب أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 30 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.