Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 55

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له

وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة لم تجز في قول الشافعي، وأبي ثور، وإن أجاز ذلك لسيد لم تجز.

وقال أصحاب الرأي (¬١): لا تجوز هبته فإن أجاز ذلك السيد جاز إن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين لم تجز.

وإذا وهب الرجل لرجل ما لم يخلق مثل أن يهب له ما يخرج نخله أو شجرة أو ما في بطن أمته أو ما تنتج ما شيته وما أشبه ذلك مما لم يكن فهو غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور والكوفي (¬٢) وكذلك نقول.

واختلفوا في الرجل يهب الجارية للرجل ويستثني ما في بطنها، ويقبضه الجارية:

فقالت طائفة: ذلك جائز، والولد للواهب، والجارية للموهوب له هذا قول أبي ثور، وقد ثبت أن ابن عمر أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها.

٨٨٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 55 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.