Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 57

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له

وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.

وقال إسحاق بن راهويه: الرجوع في الهبة جائز عند غير [قاض] (¬١) إنما يحتاج إلى القاضي إذا تشاحا ولم ينصف أحدهما صاحبه، فأما اللازم له إذا رجع أن يردها عليه. وفي قول الشافعي (¬٢) وأبي ثور، ليس له أن يرجع فيما وهب، وصحت الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده، وإذا رجع الوالد فيما وهب ولده، فرجوعه جائز بحضرة [قاض] (¬١)، وبغير حضرته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 57 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.