وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.
وقال إسحاق بن راهويه: الرجوع في الهبة جائز عند غير [قاض] (¬١) إنما يحتاج إلى القاضي إذا تشاحا ولم ينصف أحدهما صاحبه، فأما اللازم له إذا رجع أن يردها عليه. وفي قول الشافعي (¬٢) وأبي ثور، ليس له أن يرجع فيما وهب، وصحت الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده، وإذا رجع الوالد فيما وهب ولده، فرجوعه جائز بحضرة [قاض] (¬١)، وبغير حضرته.