٤٩٩ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا يحيى بن يحيى، نا إسماعيل بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت لجابر: المسح على العمامة قال: أمس الماء الشعر (¬١).
٥٠٠ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا يحيى، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان لا يمسح على العمامة (¬٢).
وبه قال عروة (¬٣)، والنخعي (¬٤)، والشعبي (٣)، والقاسم (٣)، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).
واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقالت طائفة: لا تمسح المرأة على خمارها، ولكنها تمسح برأسها (¬٨)، هذا قول نافع مولى ابن عمر، وإبراهيم.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٩)، وعطاء (¬١٠): تدخل يدها من تحت
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 124 (SanadKitab #1568, hlm. urut 599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.