Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 218

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. باب المساكنة

يقول (¬١): إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] (¬٢) فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول.

مسألة:

كان الشافعي يقول (¬٣): النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال (¬٤): المساكنة لا تكون إلا أن ينتقل إليه بأهله ومتاعه، وكذلك مذهب مالك (¬٥) أن ينتقل بكل شيء له.

مسألة:

وإذا حلف الرجل أن لا يساكن الرجل وهو ساكن معه، فإن أقاما ساعة بعدما أمكنه أن يتحول حنث، كذلك قال الشافعي (¬٦)، ومالك، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٧): إذا لم يكن نية ثم أقام فيها بعد يمينه يوما أو أكثر من ذلك وقع عليه الحنث وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 218 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.