Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 220

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده

جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلم أخاها (¬١).

وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا، وروينا ذلك عن الحسن البصري.

وممن رأى الكفارة تجزئ قبل الحنث: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬٢)، والأوزاعي، وابن المبارك، وسفيان الثوري غير أن مالكا والثوري والأوزاعي استحبوا أن يكفر بعد الحنث، ويجزئ عندهم الكفارة قبل الحنث.

وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وسليمان بن داود، و [أبو خيثمة] (¬٤) يرون الكفارة قبل الحنث تجزئ (¬٥).

وقالت طائفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، لأن اليمين لم يجب عليه بعد فيها كفارة، هذا قول أصحاب الرأي (¬٦).

وفيه قول ثالث: قاله الشافعي (¬٧)، قال: إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 220 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.