Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 229

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها

ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬١)، وكان الشافعي يقول (¬٢): لا يحنث، لأنها ليست بدار، وهو قول ابن القاسم (¬٣)، وقال أصحاب الرأي (¬٤): في الدار يحنث، لأنها [دار] (¬٥)، قالوا في البيت لا يكون بيتا إلا ببناء، والدار قد تكون دارا بغير بناء، وقال أبو ثور في الدار كقولهم.

قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعا، لأنها ليست بدار ولا هو بيت، وإذا حلف أن لا يدخل على فلان بيتا أو دارا فدخل بيتا أو دارا وفلان فيه وهو لا ينوي الدخول عليه لم يحنث في قول أصحاب الرأي (¬٤)، وقال الشافعي (¬٦): لا يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل، قال: وفيه قول آخر: أنه يحنث، لأنه قد دخل عليه بيتا كما حلف، وقال أبو ثور: إذا لم ينو الدخول عليه ولم يعلم، لم يحنث.

قال أبو بكر: لا يحنث. وإذا حلف أن لا يدخل من باب هذه الدار ولا نية له، فحول بابها إلى موضع آخر فدخلها لم يحنث. كذلك قال الشافعي (¬٧)، وأصحاب الرأي (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 229 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.