Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 231

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها

حلف أن لا يكلم فلانا عبد فلان فباعه [فلان] (¬١) وكلمه حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان هذه فجعلت الدار حماما أو بستانا، ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك نقول.

وإذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له فدخلها راكبا لم يحنث في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل حنث في قوله، وقال أصحاب الرأي (¬٣): يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس هاهنا إنما يقع على الدخول، وإن نوى أن لا يضع قدمه فيها ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث، وإن قام على حائط من حيطانها حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا حلف أن لا يدخل الدار فدخل من قبل حائط الدار حتى صار على سطح من سطوحها حنث في قول المزني، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي (¬٤): لا يحنث قال: وإنما دخولها أن يدخل بيتا منها أو عرصتها.

قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على ظهر المسجد أو سطح المسجد من المسجد. والمزني لا يرى للمعتكف المقام في سطح المسجد، ويحنث الحالف: لا دخل دارا، إن رقى سطحها، وكل ذلك من قولهما تضاد وهو عندي حانث إذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 231 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.