Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 235

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الأيمان في الطعام والشراب

عن مالك (¬١) أنه قال: من حلف ألا يأكل شيئين وأكل أحدهما حنث، وإن قال: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين فكساهما أحدهما أنها قد طلقت.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، فقالت طائفة: لا يحنث، كذلك قال أبو ثور: وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك قال الشافعي غير أنه قال (¬٣): يحنث في الورع، وحكي عن مالك أنه قال (¬٤): يحنث.

وقال الثوري: أما في القضاء فتقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله، وقال قتادة: السمك لحم قال الله: ﴿لحما طريا﴾.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فقال كثير منهم: لا يحنث، كذلك قال الشافعي (¬٥)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٢) إلا أنهم قالوا: إن أكل شحما مما يكون مع اللحم يعنون شحم الجنب حنث، فأما شحم البطن فإنه لا يحنث، ولا يحنث إن أكل أليه. وقالوا جميعا: يحنث إن حلف أ ن لا يأكل اللحم، بلحوم الوحش والأنعام والطير، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي في البطون (¬٢)، وحكي عن مالك أنه قال (¬٤): من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أنه يحنث.

قال مالك (¬٤): ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 235 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.