Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 239

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الأيمان في الطعام والشراب

وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولا نية لم يحنث في قول الشافعي (¬١) وأبي ثور ويحنث في قول الرأي (¬٢) وإذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فطحنت وأكلها خبزا أو سويقا لم يحنث في قول الشافعي وأبي ثور، وأبي حنيفة (¬٢). ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد (¬٢).

قال أبو بكر: لا يحنث في هذه ولا في التي قبلها. وإذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل بسرا فأكل [بلحا] (¬٣) أو لا يأكل (طعاما) (¬٤) فأكل (ملحا) (¬٥) أو لا يأكل لحما فأكل شحماً، أو حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا، أو لا يأكل خلا، فأكل مرقا فيه خل لم يحنث في شيء من هذا عند الشافعي (¬٦) في حكاية أبي ثور عنه. وكذلك قال أبو ثور.

وفي قول أصحاب الرأي (¬٧): إذا حلف أن لا يأكل من هذا البسر شيئا فأكل منه بعد ما يصير رطبا أو تمرا لم يحنث، وكذلك لو حلف أن لا يأكل من اللبن شيئا فأكل منه بعدما صنع جبنا أو أقطا لم يحنث، لأنه قد تغير عن حاله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 239 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.