وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ] (¬١).
هكذا قال الشافعي (¬٢)، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وقال مالك (¬٤): إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل. وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرها فكفارتها عليه.
قال أبو بكر: لا يحنث.
مسألة:
وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل (دبسا) (¬٥) لم يحنث في قول أبي ثور، وكذلك أقول، ويحنث في قول أصحاب الرأي (¬٦)، وإذا حلف ألا يأكل حبا، فأي شيء وقع عليه اسم الحب فأكله حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٧).