Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 242

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر يمين المكره

وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ] (¬١).

هكذا قال الشافعي (¬٢)، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وقال مالك (¬٤): إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل. وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرها فكفارتها عليه.

قال أبو بكر: لا يحنث.

مسألة:

وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل (دبسا) (¬٥) لم يحنث في قول أبي ثور، وكذلك أقول، ويحنث في قول أصحاب الرأي (¬٦)، وإذا حلف ألا يأكل حبا، فأي شيء وقع عليه اسم الحب فأكله حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 242 (Shamela #1568, hlm. urut 6161)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.