Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 247

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الكفارة في الوفاء باليمين

أن عليه كفارة يمين. قال: وهذا قول جماعة من أصحاب النبي ﷺ ﷺ: ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (¬١).

وإذا حلف أن لا يشتري عبدا أو متاعا، أو حلف أن لا يبيع عبدا أو متاعا، فأمر [غيره فباع] (¬٢) العبد أو المتاع، أو أمر أن يشترى ما حلف أن لا يشتريه، فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله. كذلك قال مالك (¬٣)، وأبو ثور.

وقال الشافعي (¬٤): إذ أمر غيره فاشتراه، لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له. وقال أصحاب الرأي (¬٥): لا يحنث في المسألتين جميعا.

وإذا حلف أن لا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا فزوجه حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأير (¬٥)، ولا يحنث في قول الشافعي (¬٧).

وإذا حلف أن لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة. فقالت طائفة:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 247 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.