أن عليه كفارة يمين. قال: وهذا قول جماعة من أصحاب النبي ﷺ ﷺ: ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (¬١).
وإذا حلف أن لا يشتري عبدا أو متاعا، أو حلف أن لا يبيع عبدا أو متاعا، فأمر [غيره فباع] (¬٢) العبد أو المتاع، أو أمر أن يشترى ما حلف أن لا يشتريه، فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله. كذلك قال مالك (¬٣)، وأبو ثور.
وقال الشافعي (¬٤): إذ أمر غيره فاشتراه، لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له. وقال أصحاب الرأي (¬٥): لا يحنث في المسألتين جميعا.
وإذا حلف أن لا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا فزوجه حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأير (¬٥)، ولا يحنث في قول الشافعي (¬٧).
وإذا حلف أن لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة. فقالت طائفة: