Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 255

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. اليمين في الكلام والكتاب والرسول

رسولا علم ذلك الرسول، قال ابن القاسم: قال مالك وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثا، قال: هو آخر قوله وبه قال ابن القاسم، وكان عبد الملك يقول: إذا حلف أن لا يكلم فلانا فكتب إليه حنث. وإذا حلف ليكلمنه فكتب إليه لم يبر (¬١).

وكان أبو عبيد يقول: العمل عندنا قول عطاء، مع رأي أهل العراق: أن الكلام سوى الخط وكذلك الإشارة، والأصل في هذا تأويل القرآن ألا ترى أن الله قال لزكريا ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾ (¬٢)، وقال في موضع آخر ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾ (¬٣) وتفسير الرمز: التنويه بالشفتين، وتفسير الوحي: الخط. وللإشارة يقال: كتب إليهم، ويقال: أشار إليهم، وفي قصة مريم: ﴿إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا﴾ (¬٤) ثم قال: ﴿فأشارت إليه﴾ (¬٥) فصار الإيماء والخط خارجين من معنى المنطق، وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، وكذلك لو أومأ إليه أو أشار.

قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب، ولا الرسول، ولا الإيماء، ولا الإشارة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 255 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.