Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 286

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه

أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (¬١): لا يقطع.

وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرزه، قطع. في قول مالك (¬٢) وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٣).

ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه:

اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك (¬٢)، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق (¬٤)، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -:

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬٥).

وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] (¬٦). وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل (¬٧) عن الجواب فيها، وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 286 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.