Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 289

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله

بدين قطع، لأنه لم يملكه وغريمه وغيره فيه سواء. قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي او قصاصا بحقي. قال: أدرأ عنه الحد. وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع.

قال أبو بكر: قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي ﷺ لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬١). وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم.

ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله

اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره بذلك أو أذن له فيه، فقالت طائفة: تقطع يده. وقال مالك (¬٢): إذا كان ذلك بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني. وكان غير مأمون ولا يعرف، لم أر أن يصدق وأن يقطع. وقال أحمد (¬٣): إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 289 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.